التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي - بوابة فكرة وي, اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 09:38 صباحاً

وذلك طبقاً لنص المادة 122من قانون العمل : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.

كما نصت المادة 112/2 من قانون العمل وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.

ثانياً : التعويض عن مهلة الإخطار

حيث نصت المادة 111 علي أنه (يجب أن يتم الإخطار قبل إنهاء مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات)

وإذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بانهاء التعاقد فإنه يستحق مقابل أجر ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادة 118 التي تنص علي (إذا أنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها)

ثالثاً : يستحق العامل أجر أيام العمل التي لم يتقاضي عنها أجر
فإذا تم فصله يوم 20 مثلاً من الشهر فإنه يستحق أجر يعادل أجر ال20 يوم الذتي قضاها العامل في العمل.

 

رابعاً: باقي رصيد أجازاته التي لم يستنفذها.
فقد يكون للعامل رصيد أجازات لم يستنفدها، وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقضي لهذا الرصيد.

 

خامساً : مكافأة نهاية الخدمة

إذا كان عقد العمل ينص علي استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو كان العرف الجاري في المؤسسة هو استحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة أو كانت لائحة جهة العمل تقضي باستحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة علي النحو المقرر في العقد أو اللائحة أو العرف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق