نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ألف جنيه على كل فدان للمعاينة.. الشيوخ يقر تشكيل لجان بحث طلبات تقنين أراضي وضع اليد - بوابة فكرة وي, اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 مساءً
وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الخامسة من قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
1000 ألف جنيه على كل فدان .. الشيوخ يقر تشكيل لجان بحث طلبات تقنين أراضي وضع اليد
وأكدت مادة (5) على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبـت فيهـا، ولهـا الحـق فـي استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة(2) من هذا القانون على ان بكون اعتماد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، ولا يُقبل النظر في أي طلب يُقدّم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
ألف جنيه عـن كـل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة .. قيمة سداد رسوم المعاينة في طلبات تقنين أراضي وضع اليد
كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عـن كـل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
خلال 15 يوماً من إعلانه .. الشيوخ يقر حق التظلم في طلبات تقنين أراضي وضع اليد
ويُمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يومـا مـن إعلانه لهم و يتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تُشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز ، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلـك علـى حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
0 تعليق