كتب محمد عبد الرازقالإثنين، 11 نوفمبر 2024 05:00 ص
نص قـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحـدة للحـج لتسرى أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفرادى، إلا أنها لا تسرى على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، حاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة.
ونصت المادة 2 من القانون على أن توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.
وتختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية طبقا للمادة 3 من القانون.
ونصت المادة 11 تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج ، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة ، تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه ، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50%) منه أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة ؛ أيهما أكبر ، وتؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة ، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق