عاجل

اجراءات الطعن بالنقض - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اجراءات الطعن بالنقض - بوابة فكرة وي, اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:57 مساءً

 
وفيما يلي مواد القانون وفقاً لأخر تعديل لها:

مادة ٢٤٨

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

عدل المشروع صياغة المادة ٢٤٨ بادماج حالة ما إذا وقع بطلان في الحكم مع حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم على أساس تجانس الحالتين المنصوص عليهما في البندين ٢، ٣ من المادة الأولي في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض ولأنه ينتظمها جامع واحد هو البطلان في الحكم.

مادة ٢٤٩

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.

لم يبق المشروع على الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم بعد أن فقدت مسائل الاختصاص المتعلق بالولاية ما كان لها من أهمية وخطر. تبعاً لما نصت عليه المادة ۱۱۰ من المشروع من أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية.

مادة ٢٥٠

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيـــاً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطاً في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:

الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن

استحدث المشروع في المادة ۲٥۰ نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام في المسألة القانونية الواحدة. ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حدا لتضارب الأحكام ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي،

كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يئودها هذا العيب في مستهل عهدها.

وقد راودت هذه الأمنية مرة أخرى واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة ١٩٤٤ ورني إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة – وقد رأي المشروع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن ،،،

حيث يكون الطعن جائزا وإنما بسطها أيضا على الحالة التي يمنع المشروع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء أورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها.

ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كيما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فان مقتضي ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلاً للطعن بطريقة النقض ونزول الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده ومقتضي ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.

مادة ٢٥١

ذلك يجوز لمحكمة لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة،

ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. إذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.

 

مادة ٢٥٢

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة ٢٥٠.

مادة ٢٥٣

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمس، بما في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبـــل صراحة.

أخذ المشروع في المادة ٢٥٣ منه بالتعديل الذي استحدثه القانون ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ من وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك ابتغاء تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن وهو ما يجري عليه العمل في القانون الفرنسي والبلجيكي والإيطالي وقد استحسن المشروع استعمال عبارة ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم” بدلاً من عبارة يرفع الطعن بتقرير يودع قلم الكتاب” منعاً لكل لبس.

وبالنسبة للطعون المقدمة من النيابة العامة رأى المشروع إلا يترك الطعن بالنقض لأي عضو من أعضاء النيابة فأوجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل لما لهذا الطريق من خطورة ولما للمسائل التي يتناولها من طبيعة خاصة تقتضي درجة معينة من الخبرة تكفل سلامة الأسباب ودقة البحث الذي يقوم عليه الطعن.

وهذا الاعتبار بعينه هو الذي أوحي بالنص على وجوب أن يوقع عريضة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وقياساً على ما هو مقرر في النقض الجنائي الذي يرفع من النيابة العامة (٢٥٣ فقرة أولي من المشروع.

ورأي المشروع النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٣ منه على أنه إذا أبدي الطاعن سبباً للطعن بالنقض يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق سواء كان قاطعاً في موضوع الحق أو غير قاطع ما لم يكن قد قبل صراحة ويتسق هذا النص الجديد مع قاعدة التقيد بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ومع القاعدة التي استحدثها المشروع من جعل الطعن المباشر

في الأحكام غير المنهية للخصومة كلها مقصوراً على الأحكام الصادرة في شق من الموضوع وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، كان لم يشمل بالنفاذ أو كان صادراً برفض بعض الطلبات فإنه لا يقبل الطعن

مادة ٢٥٤

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو مائة وخمسين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية.

ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم

أضاف المشروع حكماً جديداً يعالج حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فجعل مناط الكفالة هو وحدة الإجراء – فإذا كانت الصحيفة واحدة كانت الكفالة واحدة. وأن تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات، وإن كان الحكم المطعون فيه واحدا (م ٢٥٤ من المشروع) وهذا هو ما نص عليه القانون الإيطالي في الفقرة الثانية من المادة ٣٦٤ مرافعات وبهذا النص تحسم خلافات كبيرة هي محل الجدل في الفقه والقضاء. كما أن النص الجديد يعالج الغالب الأعم من الصور التي يعرض فيها الخلاف حول تعدد الكفالات.

ولم ير المشروع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلي وتعدد أشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة – واكتفي المشروع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ منه على أن يعفي من أداء الكفالة ما يعفون من أداء الرسوم القضائية باعتبار أن الإعفاء ينسحب على الإعفاء من الكفالة لاتحاد العلة.

مادة ٢٥٥

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت

أولاً: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخري من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن

ثانياً: – المستندات التي تؤيد الطعن فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم،

لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة” لتقديمها إلى محكمة النقض”، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.

ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.

مادة ٢٥٦

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

مادة ٢٥٧

تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيهاً على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها.

مادة ٢٥٨

إذ بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها. فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد.

وفي حالة تعدد المدعي عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يـودعوا خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد

مادة ٢٥٩

يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه، الطعن ويكون ادخاله بإعلانه بالطعن.

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.

مادة ٢٦٠

يجوز لكل خصم في القضية صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة ٢٥٨مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

مادة ٢٦١

المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض

مادة ٢٦٢

لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها

مادة ٢٦٣

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.

وعلي النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها

وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبنية في المادتين ٢٤٩،٢٤٨ أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.

 

مادة ٢٦٤

يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة. ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة

 

مادة ٢٦٥

تحكم المحكمة في، بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون ابداء الرأي فيها.

مادة ٢٦٦

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.

وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.

ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣

مادة ٢٦٧

يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في ايداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخري وتحدد المواعيد التي يجب ابداع تلك المذكرات فيها.

مادة ٢٦٨

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.

مادة ٢٦٩

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها باجراءات جديدة. فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ،،،

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم المطعون فيه. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.

مادة ٢٧٠

إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حکمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعي عليه في الطعن. 

مادة ۲۷۱

يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. وجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية

مادة ٢٧٢

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.

مادة ٢٧٣

تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والاجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق