قواعد وضوابط حصول المسجونين على العفو الرئاسي - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قواعد وضوابط حصول المسجونين على العفو الرئاسي - بوابة فكرة وي, اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:59 مساءً


ونرصد في النقاط التالية شروط العفو الرئاسي عن المسجونين، والتي جاءت كالآتي:

1 ـ العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

2 ـ العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

3 ـ القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

4 ـ العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

5 ـ كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

6 ـ والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

7 ـ كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون، ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق