عاجل

تعديلات لائحة الجمعيات الأهلية.. 10 موارد مالية للمجلس و5 اشتراطات للعضوية - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة
يُجري المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تعديلات على لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، لضمان تفعيل أدوار المجلس الرئيس لتمثيل قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتوضيح العلاقة بينه وبين المجالس الفرعية والتخصصية لتحقيق التعاون والتكامل.
واقترح المركز إنشاء مجلس للجمعيات الأهلية ويعد في حكم الجمعيات الأهلية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.

اختصاصات المجلس

وحدد المركز اختصاصات المجلس التي تتضمن في تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية، والتنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبية احتياجاته.
وتتضمن اختصاصات المجلس تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب تخصصه، وتمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستون من اللائحة، وتقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
ونصت التعديلات على أن يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينيبه مجلس إدارة الفرع.

اختصاصات مجلس الإدارة

وحددت اللائحة اختصاصات مجلس الإدارة والتي تتضمن اعتماد التقرير السنوي والحساب الختامي، والموازنة وإيداع أموال المجلس النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وإنشاء مجالس فرعية تخصصية، والموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية والاستثمارية، أو شراء الأصول والعقارات، أو بيعها أو رهنها.

موارد المجلس

وأوضحت اللائحة أن موارد المجلس والمجلس الفرعي تتكون من رسوم العضوية، وجمع التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف، والزكوات​ مع مراعاة شروط التصرف فيها، وعوائد تقديم الخدمات، وعوائد الاستثمار في الأصول الثابتة والمنقولة، أو الاستثمار في الصناديق والمحافظ الوقفية والاستثمارية، أو أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة المركز.

نِصاب اجتماع الجمعية العمومية

وأضافت اللائحة مادة جديدة نصت على أن تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس الفرعي بناء على طلب مسبب من مجلس إدارة الفرع أو 25% من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، فإن لم يستجب لهم مجلس إدارة الفرع فلهم الرفع للمركز لاتخاذ ما يراه​ مناسبًا.
ويرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رئيس المجلس الفرعي أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس إدارة الفرع لذلك من بين أعضائه عند غياب الرئيس ونائبه، ويختار الأعضاء الحاضرون - عند غياب رئيس الاجتماع - من بينهم من يرأس الجلسة، وإذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب المركز أو الأعضاء فلمن طلب الانعقاد أن يعين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح رئيسًا للجلسة.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية ً بأغلبية ثلثي الحضور الذين لهم حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يوم وينعقد بمن حضر.
ومنع المركز الجمعية العمومية غير العادية من النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء، ولمجلس إدارة الفرع دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية دون أن يكون لهم حق التصويت.

اشتراطات العضوية

واشترط المركز في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع، أن يكون عضوًا في مجلس إدارة جمعية أهلية ومرشحًا منها، وأن تحمل الجمعية الأهلية العضوية الكاملة في المجلس المناطقي، وألا يكون عضوًا في مجلس إدارة مجلس فرعي باق على دورته أكثر من ستة أشهر.
وتتضمن الشروط أيضًا ألا يكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورة ثالثة على التوالي إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس الفرعي، وتعد الدورة كاملة إذا زادت مدتها عن سنتين، ألا يكون عضوًا في مجلس المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية، أو صدر قرار بعزله من المجلس الفرعي ما لم يكن قد تم رد اعتباره. ​

حالات انتهاء العضوية

ووفقًا للتعديلات الجديدة تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع إذا أصبح رئيسًا أو نائبًا في مجلس إدارة المجلس، أو قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه، أو إذا أنهيت عضويته في مجلس إدارة الجمعية التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه بمراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرون.
وتشمل حالات انتهاء العضوية إذا لم تسدد جمعيته التي رشحته رسوم العضوية في المجلس الفرعي المناطقي، ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو الجمعية التي يمثلها، والغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس إدارة الفرع، والوفاة. ​
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق