نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«6شهور للشرعى ..وعام للغير شرعى»..الحكومة ترفض طلبات النواب بتقصير مدد فحص طلبات اللجوء لمصر ..فيديو وصور - بوابة فكرة وي, اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً
رفض المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبات نواب البرلمان بتقصير المدة الزمنية المقرر بالمادة 7 بمشروع قانون لجوء الأجانب الخاصة بالفصل في طلبات اللجوء إلى مصر، والمحددة بعام لمن دخل البلاد بطريق غير شرعى، و6شهور لمن دخل البلاد بطريق شرعى.
مطالبات نواب البرلمان بتقصير المدة الزمنية المقرر بالمادة 7 بمشروع قانون لجوء الأجانب الخاصة بالفصل في طلبات اللجوء إلى مصر
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا علي أن تقصير المدة يلقى بأعباء كبيرة على الأجهزة الأمنية وهو أمر لا تتفق معه الحكومة، مشيرا إلي أن مدة الـ 6شهور كافية تجاه الشخص الذى دخل البلاد بطريق شرعى وخاصة أن مل هؤلاء الأشخاص تكون بشأنهم البيانات الخاصة بهم متوفرة، أما مدة الـ العام لمن دخل بطريق غير شرعى وهو أمر منطقى خاصة أن مثل هؤلاء الأشخاص لم يكون بياناتهم متوفرة وبالتالى تحتاج الوقت.
ولفت المستشار محمود فوزى إلى أن المدد المحددة هى حد أقصى ووارد أن يتم حسم الطلبات خلال هذه المدد وذلك وفقا لدراسات اللجنة المعنية حيث تنص مــــــادة (7): يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
المدد المحددة هى حد أقصى ووارد أن يتم حسم الطلبات خلال هذه المدد وذلك وفقا لدراسات اللجنة المعنية
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة. ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وذلك كله على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
0 تعليق