عاجل

البنك المركزي يصدر منشورا يضبط الأحكام الانتقالية الخاصة بالمعاملات بالشيك - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البنك المركزي يصدر منشورا يضبط الأحكام الانتقالية الخاصة بالمعاملات بالشيك - بوابة فكرة وي, اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:11 صباحاً

البنك المركزي يصدر منشورا يضبط الأحكام الانتقالية الخاصة بالمعاملات بالشيك

نشر بوساطة وات في تونسكوب يوم 21 - 11 - 2024

395294
يضبط المنشور الصادر الخميس 21 نوفمبر 2024 عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجراءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
ويتعلق المنشور بالواجبات والإجراءات المحمولة على المصاريف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وتضمن المنشور أحكاما انتقالية تخص ساحبي الشيكات دون رصيد محل تتبعات قضائية أو صدرت ضدهم أحكام من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد وحررت في شأنهم شهادات في عدم الدفع أو محضر احتجاج في عدم الدفع قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتعيّن على المصارف، تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول التسوية من ساحبي الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية أو من وكلائهم وتسليم الساحب شهادة في التسوية بمجّرد قيامه بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه.
ويعفى ساحبو الشيكات المعنيين بهذه الأحكام الانتقالية عند قيامهم بالتسوية من خلاص الفوائض والخطية ومصاريف العدل المنفذ.
وتجدر الإشارة إلى أن ثبوت حصول التسوية وبالتالي إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة واسترداد الساحب لإمكانية مسك صيغ الشيكات واستعمالها ترجع لممثل النيابة العمومية وللمحكمة المتعهدة . ويتعين على المصارف تبعا لذلك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع قبل تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، فإن المصارف لا تتولى إحالة ملفاتهم إلى النيابة العمومية . فإثارة التتبعات الجزائية من أجل إرتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتم بناء على شكاية من المستفيد.
يجدر التذكير أن إلغاء التجريم عن الشيكات دون رصيد، التي يساوي أو يقل مقدراها 500 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية يهم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد في عدم الدفع أو محضر احتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 02 فيفري ،2025 أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما تضمن القانون عدد 41 لسنة 2024، أحكاما انتقالية خاصة بمآل الشيكات التي تم إعدادها وفقا للصيغ المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي الشيكات التي لا تتضمن البيانات الوجوبية التي ينص عليها الفصل 410 مكرر (جديد) من المجلة التجارية.
ويجب على المصارف مواصلة قبول خلاص هذه الشيكات وعرضها للخلاص في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومراعاة الإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع المرتبطة بها وفقا للمقتضيات الجديدة للمجلة التجارية وأحكام هذا المنشور باستثناء الأحكام المتعلقة بالمنصة الرقمية وطلب تخصيص الرصيد من المستفيد.
وبانقضاء هذا الأجل، أي بعد تاريخ 2 فيفري ،2025 تفقد هذه الصيغ قيمتها كشيكات ويتعين على المصارف رفض خلاصها أو قبول عرضها للخلاص من حرفائها.
وفي صورة عرض هذه الشيكات للخلاص بعد ذلك التاريخ، يتم رفض خلاصها طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا المنشور دون مراعاة واجب تخصيص الرصيد والإجراءات المتعلقة بعوارض الدفع.

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق